إذا اشتملت الدعوى على طلبين مستقلين أحدهما المهر والآخر النفقة، وجب بحث المهر باعتباره متعلقاً بالتركة والتنفيذ عليها عند وجودها، بينما يُنظر إلى النفقة على أساس الخصومة الشخصية، ولا يجوز ردّ طلب مؤخر المهر دون تعليل أو مستند صحيح.
المطالبة بالمهر تقام بمواجهة التركة المناقشة: لما كان ظاهرا من اضبارة الدعوى انها مقامة على المطعون ضده اصالة عن نفسه واضافة للتركة. وكانت الدعوى تتضمن مطلبين الأول المهر والثاني النفقة، فالأول يجب البحث فيه على اساس اضافة للتركة، ان وجدت المدعية شيئا منها نفذت عليه. والثاني يبحث فيه على اساس ان المطعون ضده خصم اصلي فيهولما كان المطعون ضده لم يتمنع عن تقديم النفقة لحفيدته على ما جاء في ضبط المحاكمة وكان الحكم قد رد دعوى مؤخر المهر دون مستند صحيح كان ما ادلت به الطاعنة من هاتين الناحيتين واردا على الحكم