شركة المحاصّة إذا انتهت أو أُثير النزاع بشأن حلّها فلا يُشترط لتصفية آثارها تعيين مُصَفٍّ، ويُحدد الاختصاص القضائي فيها وفق القواعد العامة للاختصاص الكمي تبعاً لرأسمالها وموضوعها.
حل شركة المحاصة لا يتطلب تعيين مصف، ويخضع للقواعد العامة للاختصاص الكمي، فتكون للصلح والبداية حسب رأسمالها وموضوعها