• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حل شركة المحاصة لا يستلزم تعيين مصف وتحدد جهة الاختصاص فيها وفق القواعد العامة للاختصاص القيمي بحسب رأس المال وموضوع النزاع

شركة المحاصّة إذا انتهت أو أُثير النزاع بشأن حلّها فلا يُشترط لتصفية آثارها تعيين مُصَفٍّ، ويُحدد الاختصاص القضائي فيها وفق القواعد العامة للاختصاص الكمي تبعاً لرأسمالها وموضوعها.

نص الاجتهاد

حل شركة المحاصة لا يتطلب تعيين مصف، ويخضع للقواعد العامة للاختصاص الكمي، فتكون للصلح والبداية حسب رأسمالها وموضوعها