الإجراءات المقررة لمحاكم الأحداث لا تُطبَّق خارج نطاقها الخاص، ولا يملك وليّ الحدث صفة الطعن في الحكم الصادر على الحدث أمام محكمة البداية متى لم يكن طرفاً ذا صفة في الخصومة.
ان حضور ولي الحدث في المحاكمة اجراء خاص بمحاكم الاحداث ولايطبق امام محكمة البداية اذا حوكم امامها الحدث في الحالات التي توجب ذلك وعليه فإن الطعن المقدم من ولي الحدث ضد الحكم البدائي غير مقبول لتقديمه من شخص اجنبي .