• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القواعد الخاصة بمحاكم الاحداث لا تطبق الا في محاكم الاحداث

الضمانات والإجراءات الخاصة بمحاكم الأحداث قاصرة على محاكم الأحداث ذاتها، ولا تمتد إلى المحاكم الجزائية العادية عند نظرها الدعوى وفق القواعد العامة؛ والطعن لا يصح إلا ممن له صفة في الخصومة وفق الأصول المقررة.

نص الاجتهاد

القواعد الخاصة بمحاكم الاحداث لا تطبق الا في محاكم الاحداث المناقشة: لما كان المحكوم عليه فتى في السابعة عشرة من عمره وقد ارتكبجريمة السرقة الموصوفة بالمادة 625 من قانون العقوبات وجرت محاكمته امام محكمة البداية باعتباره من الفتيان الاحداث وقضت المحكمة عليه بعقوبتها وطعن والده في القرار المطعون فيه مطالبا نقضه. ولما كان قانون الأحداث الجانحين المؤرخ في 17/9/1953 رقم 58 قد نص في المادة 42 على أن الأصول المبينة فيه يجري تطبيقها في محاكم الأحداث على أن تطبيق القوانين العامة في جميع الحالات التي لم ينص عليها ومؤدي ذلك أن القواعد الواردة في المادة 48 و51 من حضور الولي بدلا عن الحدث او معه انما هو اجراء خاص بمحاكم الاحداث دون غيرهاوكانت هذه الدعوى ترى لدى محكمة البداية بصفتها محكمة الجنحة واحكامها قابلة للاستئناف فيجب تطبيق القواعد العامة وصرف النظر عما جاء في قانون الأحداث الجانحين من قواعد الأصول فلا حاجة الدعوى الولي ولا لحضوره جلسة المحاكمة ولا يحق له ان يمثل القاصر ويحضر عنه ويطعن فيما يصدر ضده من القرارات والاحكام. وكان الطعن مقدما من الولي وحده واقره وکیله بدون أن يشترك فيه المحكوم عليه بالذات او وکیله القانوني خلافا لما أوجبته المادة 334 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 تاريخ 15/11/1964 فيكون هذا الطعن مقدما من شخص اجنبي عن الدعوى ولا يعد من الخصوم الماثلين امامها وهو جديد بالرد شكلا