• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح الخطأ المادي في الحكم إذا كان مؤثراً واستند التصحيح إلى وثائق الإضبارة دون مساس بكيان الحكم

إذا وقع في الحكم خطأ مادي مؤثر، جاز للمحكمة تصحيحه بعد صدوره بشرط أن يكون التصحيح مستنداً إلى وثائق الدعوى وحدها وألا يؤدي إلى تعديل الحكم بما يغير كيانه أو مضمونه.

نص الاجتهاد

يمكن للمحكمة بعد صدور الحكم أن تصحح الخطأ الواقع فيه بشروط ثلاثة : أن يكون الخطأ مادياً مؤثراً في الحكم , وان تستند المحكمة في تصحيحه إلى وثائق الاضبارة وحدها ولا يكون التصحيح سبباً لتعديل الحكم تعديلا يفقده كيانه .