إذا وقع في الحكم خطأ مادي مؤثر، جاز للمحكمة تصحيحه بعد صدوره بشرط أن يكون التصحيح مستنداً إلى وثائق الدعوى وحدها وألا يؤدي إلى تعديل الحكم بما يغير كيانه أو مضمونه.
يمكن للمحكمة بعد صدور الحكم أن تصحح الخطأ الواقع فيه بشروط ثلاثة : أن يكون الخطأ مادياً مؤثراً في الحكم , وان تستند المحكمة في تصحيحه إلى وثائق الاضبارة وحدها ولا يكون التصحيح سبباً لتعديل الحكم تعديلا يفقده كيانه .