• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح الأخطاء المادية لا يمس حجية الأمر المقضي ويجسد حقيقة قضائها

يجوز تصحيح الأخطاء المادية في الحكم دون أن يؤثر ذلك في حجية الأمر المقضي، لأن هذا التصحيح يُراد به مطابقة المنطوق أو البيانات مع حقيقة ما قصدته المحكمة وقضت به فعلاً.

نص الاجتهاد

ليس في تصحيح الأخطاء المادية حسب إجماع الاجتهاد القضائي ما يهدد حرمة القضية المقضية بل هو على العكس من ذلك يساعد على احترام قصد المحكمة وحقيقة قضائها