يجوز تصحيح الأخطاء المادية في الحكم دون أن يؤثر ذلك في حجية الأمر المقضي، لأن هذا التصحيح يُراد به مطابقة المنطوق أو البيانات مع حقيقة ما قصدته المحكمة وقضت به فعلاً.
ليس في تصحيح الأخطاء المادية حسب إجماع الاجتهاد القضائي ما يهدد حرمة القضية المقضية بل هو على العكس من ذلك يساعد على احترام قصد المحكمة وحقيقة قضائها