• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز بناء الحكم على شهادة امرأتين لمخالفة ذلك النصاب الشرعي للشهادة

يشترط لصحة الحكم المبني على الشهادة توافر النصاب الشرعي المعتبر، ولا يجوز الاكتفاء بشهادة امرأتين إذا لم يجزها القانون في الواقعة محل الإثبات.

نص الاجتهاد

ان بناء الحكم على شهادة امرأتين مخالف للنصاب الشرعي للحكم بالشهادة .