يشترط لصحة الحكم المبني على الشهادة توافر النصاب الشرعي المعتبر، ولا يجوز الاكتفاء بشهادة امرأتين إذا لم يجزها القانون في الواقعة محل الإثبات.
ان بناء الحكم على شهادة امرأتين مخالف للنصاب الشرعي للحكم بالشهادة .