إذا لم يكن النصّ السابق على صدور قانونٍ خاص قد منح المستخدمين صفة الموظفين، وكانت علاقتهم العملية بمن يباشر العمل علاقة تبعية وأجر، وجب اعتبارهم عمّالاً وتصفية حقوقهم السابقة وفق قواعد القانون العمالي، ولا تنتقل هذه الحقوق إلى الدولة إلا بنص صريح.
قبل صدور قانون كتاب العدل لم يكن لمستخدمي الكاتب العدل صفة الموظفين، وكانت رابطتهم بكاتب العدل رابطة عمال بصاحب عمل، وعليه تصفية حقوقهم السابقة إذا ليس في القانون الجديد ما يجعل الدولة تتحمل هذه الحقوق.