العبرة في المسؤولية عن التعويضات هي بوجود الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل؛ فإذا كانت علاقة المستخدم بالكاتب بالعدل علاقة استخدام مباشرة، بقي الأخير وحده مسؤولاً عن التعويضات، ولا تنتقل هذه المسؤولية إلى الدولة أو الجهة العامة لمجرد التنظيم القانوني اللاحق للمهنة.
الكتبة والمستخدمون لدى الكاتب بالعدل لا يدخلون في عداد موظفي المؤسسات العامة المناقشة: إن الكتبة والمستخدمين لدى كتاب العدل قبل صدور قانون كتاب العدل رقم (54) لعام 1959 يعتبروا تابعين لكاتب العدل الذي قام بتعيينهم ولا يدخلون في عداد موظفي المؤسسات العامة ولا تسأل الدولة عن تعويضاتهم وإنما يسأل عن تعويضاتهم رب العمل الذي قام باستخدامهم بعقد يتسم بالطابع المدني وبعد صدور القانون الجديد بإنهاء مهام الكتاب بالعدل السابقين ليس من شأنه أن يجعل وزارة العدل مسؤولة عن التعويضات التي يستحقها مستخدموه بموجب قانون العمل مادام أن الرابطة العقدية مفقودة بينهما وبين هؤلاء المستخدمين