• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير إخلاء السبيل من صلاحيات قضاة الأساس

تقدير إخلاء السبيل من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الأساس، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد بُني على سلطة تقديرية منحها القانون لقاضي التحقيق في جميع الجرائم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 119/ تقرير اخلاء السبيل من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأساس. إن المادة 117 من الأصول الجزائية قد أجازت لقاضي التحقيق أن يقرر اخلاء السبيل في جميع الجرائم وقد استعمل حقه في تقدير الوقائع والأدلة والظروف وأثر الجريمة في الهيئة الاجتماعية فلا مجال لمناقشته فيما ذهب اليه لأن ذلك من الأمور الموضوعية التي يفصل بها قضاة الأساس ولا تثار أمام محكمة النقض مما يستدعي رد الطعن شكلاً.