• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قسائم الأرباح لا يجوز حجزها إلا بعد استلامها ووضع اليد عليها

لا يجوز حجز قسائم الأرباح إلا بعد قبضها فعلياً ووضع اليد عليها، لأن حكمها في هذا الخصوص كحكم المال النقدي.

نص الاجتهاد

قسائم الأرباح كالمال النقدي لا تحجز الا باستلامها ووضع البيد عليها.