لا يجوز حجز قسائم الأرباح إلا بعد قبضها فعلياً ووضع اليد عليها، لأن حكمها في هذا الخصوص كحكم المال النقدي.
قسائم الأرباح كالمال النقدي لا تحجز الا باستلامها ووضع البيد عليها.