إذا استُعمل رصيف الحبوب في تموين الباخرة وتحميلها، فإن الرسم المرتفع يُستوفى عنها ما لم يثبت تحقق منفعة خاصة للباخرة أو وقوع ضرر على شركة المرفأ؛ كما يجوز الاستئناس بالتشريع اللاحق المبيّن لتفسير التشريع السابق.
تلزم الباخرة التي لبست وعبئت على رصيف الحبوب بالرسم المرتفع ما لم يثبت انتفاعها ولحوق ضرر بشركة المرفأ التشريع اللاحق الموضح لتشريع سابق، يمكن الاستئناس به لفهم حكمة المشرع وتفسير التشريع السابق.