إذا كان المستأجر جهةً لا تتوخّى من نشاطها التجارة أو الصناعة أو الربح، فإن أجرة المأجور تُقدَّر على الأساس المخفَّض المقرر قانوناً لهذه الحالة.
ان اعمال جميعة الهلال الأحمر لاستهدف التجارة او الصناعة او الربح فتقدر اجرة العقار المأجور لها بنسبة 6% .