• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أجرة المأجور المخصص لجمعية الهلال الأحمر بنسبة ستة في المائة لعدم قصد التجارة أو الصناعة أو الربح

إذا كان المستأجر جهةً لا تتوخّى من نشاطها التجارة أو الصناعة أو الربح، فإن أجرة المأجور تُقدَّر على الأساس المخفَّض المقرر قانوناً لهذه الحالة.

نص الاجتهاد

ان اعمال جميعة الهلال الأحمر لاستهدف التجارة او الصناعة او الربح فتقدر اجرة العقار المأجور لها بنسبة 6% .