يمكن أن يُستفاد التكليف بالعمل الإضافي من طبيعة العمل المسند إلى العامل أو المستخدم، متى كانت هذه الطبيعة تستلزم العمل زيادة عن الحد القانوني.
التكليف بالعمل الإضافي يمكن ان يستفاد من طبيعة العمل المسند الى العامل أو المستخدم المناقشة: إن التكليف بالعمل الإضافي يمكن أن يستفاد من طبيعة العمل المسند إلى العامل أو إلى المستخدم مما يستدعي قيامه بالعمل زيادة عن المقدار المحدد قانوناً.