• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز استنتاج التكليف بالعمل الإضافي من طبيعة العمل المسند إلى العامل أو المستخدم

يمكن أن يُستفاد التكليف بالعمل الإضافي من طبيعة العمل المسند إلى العامل أو المستخدم، متى كانت هذه الطبيعة تستلزم العمل زيادة عن الحد القانوني.

نص الاجتهاد

التكليف بالعمل الإضافي يمكن ان يستفاد من طبيعة العمل المسند الى العامل أو المستخدم المناقشة: إن التكليف بالعمل الإضافي يمكن أن يستفاد من طبيعة العمل المسند إلى العامل أو إلى المستخدم مما يستدعي قيامه بالعمل زيادة عن المقدار المحدد قانوناً.