تثبت ولاية الزواج للأقرب من العصبة على ترتيب الإرث، ويقدَّم الأخ على العم، فلا ولاية للعم عند وجود أخٍ أهلاً للولاية وموافقاً على الزواج.
لا ولاية في الزواج للعم بوجود الأخ. المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة أن الطاعن هو عم للمطعون ضدها عائدة وإن لعائدة أخوين هما عباس ومحمد وإن أخاها الأكبر قد وافق على الزواج، وكانت المادة 21 أحوال نصت على أن الولاية في الزواج هي للعصبات بأنفسهم على ترتيب الإرث. وكان الأخ بمقتضى ذلك هو الولي الأقرب ولا ولاية للطاعن الذي هو عم بوجود الأخ. كان تدخله في الدعوى وهو غير خصم مستلزم الرد.