قيام حكمٍ سابقٍ نافذٍ في موضوع رفع الحجر وإنهاء القوامة يمنع إعادة نظر النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم، لأن إعادة البحث في المسألة المحسومة لا يترتب عليها أثرٌ قانوني.
البحث في انهاء القوامة مرة ثانية غير منتج. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة التمييزية أساس 296 قرار 300 المفصولة بتاريخ 9/9/1965 المتكونة بين الطرفين أنه قد أبرم فيها حكم رفع الحجر وانهاء القوامة كان البحث في انهاء القوامة مرة ثانية غير منتج.