• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعاد البحث في إنهاء القوامة إذا صدر به حكم سابق

قيام حكمٍ سابقٍ نافذٍ في موضوع رفع الحجر وإنهاء القوامة يمنع إعادة نظر النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم، لأن إعادة البحث في المسألة المحسومة لا يترتب عليها أثرٌ قانوني.

نص الاجتهاد

البحث في انهاء القوامة مرة ثانية غير منتج. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة التمييزية أساس 296 قرار 300 المفصولة بتاريخ 9/9/1965 المتكونة بين الطرفين أنه قد أبرم فيها حكم رفع الحجر وانهاء القوامة كان البحث في انهاء القوامة مرة ثانية غير منتج.