أعمال النيابة العامة وقراراتها ليست من قبيل القرارات التي تنالها رقابة محكمة النقض، فلا يقبل الطعن المباشر بها أمامها، ويجب سلوك طريق المراجعة أمام المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم أو قررت الإجراء محل الخلاف.
قرارات النيابة العامة واعمالها لاتدخل تحت تمحيص محكمة النقض ولايطعن بها وكل خلاف يثار معها يعرض على المحكمة ذات الاختصاص. المناقشة: آن قرارات النيابة واعمالها لا تدخل تحت تمحيص من قبل محكمة النقض ولا يطعن فيها امامها اذا أن وظيفتها مقتصرة على التدقيق فيما يقبل الطعن من احكام المحاكم وقرارات الدوائر القضائية الأخرى وفقا للمادة 337 وما بعدها من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 و تاریخ 15/11/1961 والمواد 15 و26 من قانون العقوبات العسكري .وكان على المحكوم عليه أن يعرض الخلاف القائم بينه وبين النيابة العامة المتعلق بفك ادغام عقوبات صادرة بحقه واسقاط بعضها بالعفو العام على المحكمة التي أصدرت الحكم الا ان يطعن فيه امام محكمة النقض