• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند النزاع على ملكية مالٍ منسوب إلى التركة يختص الفصل فيه بالمحكمة المختصة ويقتصر دور المصفي على اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة

عند قيام نزاع على ملكية عينٍ يدّعى انتماؤها إلى التركة، يخرج الفصل في الملكية عن ولاية قاضي التركات إلى المحكمة المختصة، ولا يجوز اعتبار العين من أموال التركة قبل حسم النزاع. ويقتصر اختصاص المصفي على الإجراءات التحفظية التي تكفل حفظ المال ودرء تصرف الغير به.

نص الاجتهاد

إذا ثار نزاع على ملكية المورث لمال معين خرج الأمر إلى يد المحكمة المختصة وبقي من حق المصفي اتخاذ التدابير التحفظية بشأن العين المتنازع عليها المناقشة: من حيث أن مبنى الطعن ينصب على تخطئة ما ذهب إليه الحكم من ادخال المطحنة في أموال التركة خلافاً لما قضى به حكم النقض السابق وما أوجبه القانون من استئخار الفصل في شأن هذه المطحنة إلى أن يتم الفصل بشأنها من المحكمة المختصة.ومن حيث أن ما قرره حكم النقض السابق اقتصر على تخطئة الحكم السابق الذي قضى بإخراج المطحنة من أموال التركة موضحاً أن كل خلاف في هذا الشأن يجب أن يحال إلى المحكمة المختصة وليس فيما قرره الحكم ما يوجب اعتبار المال المنازع فيه من أموال التركة قبل أن يتم الفصل بهذا الشأن من المحكمة المختصة.وحيث أن قرار عدم اختصاص قاضي التركات بالفصل في هذا النزاع يحول دون اعتبار المال المنازع فيه من أموال التركة وفق ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، ويجعل حق المصفي منحصراً بإجراء التحفظات والتدابير التي تكفي للحيلولة دون تصرف الغير بالمال المنازع فيه إلى أن تبت المحكمة المختصة بملكية المطحنة المنازع فيها.وحيث أن التدابير التي يتخذها المصفي لهذه المناسبة يجب أن تبقى والحالة هذه منحصرة في حدود تأمين بقاء المال وعدم التفريط في وارداته، ولا تتجاوزها لوضع يده على المال والتصرف به إذا لم يكن المورث متصرفاً به من قبل، أي أنه ليس للمصفي بمناسبة اعتراض أحد الورثة على عين يدعي عائديتها للتركة أن يستولي عليها بمجرد اثارة هذا النزاع وأن ينزعه من يد حائزه لأن تقرير ذلك إنما يعود إلى المحكمة المختصة التي تضع يدها على دعوى الاساس، بل يتعين عليه أن يكتفي بالمطالبة من المحكمة المختصة بوضع الحراسة القضائية على المال المنازع فيه إذا لم يجد في الحراسة الحالية ما يكفي لتأمين حقوق التركة، ودون أن تؤدي هذه الحراسة لرفع يد الحائز عن إدارة المال المنازع فيه ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك. ولذلك فإن الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من اعتبار المطحنة من أموال التركة وتسليط يد المصفي على إدارتها لم يحسن تطبيق القانون.