لا يصح اعتبار كل عمل سابق على الجريمة شروعاً؛ بل لا بد من تقدير كل حالة على حدة، وإثبات الصلة بين العمل المرتكب والنتيجة المقصودة وفق ظروف الجرم الخاصة.
لابد من التفريق بين الأعمال التحضيرية والشروع في كل جرم على حدة لأن لكل جرم ظروفا خاصة لابد من إيضاح صلة العمل المرتكب بالنتيجة المقصودة على أساسها