حق التأديب المقرر للمعلم ليس مطلقاً، بل يقتصر على ما يجيزه العرف ولا يفضي إلى الإيذاء؛ ومتى جاوزه ثبتت مسؤوليته الجزائية. وتقوم مسؤوليته أيضاً عن الأضرار اللاحقة إذا كان فعله قد أسهم في إظهار أو تفاقم حالة مرضية كامنة لدى التلميذ.
تأديب المعلم له أن ينزل من ضروب التأديب ما يبيحه العرف ولا يلحق أذى بالتلميذ، فإذا جاوز ذلك تعرض للملاحقة. وإذا كان التلميذ عنده استعداد لمرض عقلي وأثاره ضرب المعلم فان الأخير مسؤول عن النتائج التي أدى إليها فعله لان رابطة السببية متوفرة.