• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء الجزائي هو المرجع المختص في مقررات رؤساء المال المتعلقة بغرامات رسم الجيش على التبغ

القضاء الجزائي مرجع لقرارات رؤساء المال فيما يتعلق بغرامات رسم الجيش على التبغ .

نص الاجتهاد

القضاء الجزائي مرجع لقرارات رؤساء المال فيما يتعلق بغرامات رسم الجيش على التبغ . المناقشة: لما كان اعتبار القضاء الجزائي غير مرجع لمقررات رؤساء ومدراء المال فيما يتعلق بغرامة رسم الجيش على التبغ بموجب اجتهاد هذه المحكمة المبني على نصوص الأحكام القانونية ذات العلاقة قد استوجب وضع المرسوم ذي الرقم 233 تاریخ 17/5/1952 الذي نصت المادة الثانية منه على أن للمغرم من قبل المالية الاعتراض الى المحكمة الجزائية الصلحية التابعة لها المنطقة المصادر منها التبغ . لذلك فان أخذ المحكمة في الحكم المميز بالاجتهاد السابق دون ملاحظة أحكام المادة الثانية من المرسوم 233 المشار اليه والمادة الأولى منه الناصة على استيفاء غرامة عن رسم الجيش للدخان المهرب قدرها 100ل.س عن كل كيلو أو جزء الكيلو مع المصادرة المنفعة ادارة الحصر مستحق النقض