الإذن القانوني بالتأديب المدرسي مقيدٌ بحدود الضرب البسيط غير المؤذي؛ فإذا تجاوز المربي هذا الحدّ وانتج كسراً أو جرحاً أو أثراً أو مرضاً زالت عنه الحماية وأُخضع للعقاب.
إن القانون أباح للأساتذة ضروب التأديب الذي ينزلونها بتلاميذهم على نحو ما يبيحه العرف الجاري، ومعنى ذلك أنه لا يجوز لهم أن يتعدو في أعمالهم حدود الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض، فإذا تجاوز الأستاذ هذه الحدود المباحة عرفاً والمقبولة عقلاً فقد استحق العقاب