• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجريمة التي يرتكبها الحارس القومي من اختصاص القضاء العسكري اذا لم تكن لها علاقة بالوظيفة ولا تتصل

الاختصاص بالقضاء العسكري لا ينعقد للجريمة التي يرتكبها المنتسب للقوات/الحرس القومي إلا إذا كانت الجريمة متصلة بوظيفته أو وقعت بسببها أو أثناء القيام بمهمة رسمية، أما إذا انعدمت الصلة بالوظيفة فيبقى الاختصاص للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

الجريمة التي يرتكبها الحارس القومي من اختصاص القضاء العسكري اذا لم تكن لها علاقة بالوظيفة ولا تتصل بها المناقشة: ان هذه القضية عبارة عن مشاجرة عادية لا علاقة بالوظيفة ولا تنصل بسبب من اسبابها كما تأيد ذلك بكتاب قيادة الحرس القومي في الحسكة المؤرخ في 15/6/1965 الذي أشار إلى أن المدعى عليه لم يكن مكلفا بمهمة رسمية أثناء قيامه بهذه الجريمة مما يجعل الدعوى داخلة في اختصاص القضاء المدني