السند الرسمي من أركان وجود الهبة في المنقول؛ فإذا خلا عقد الهبة من التوثيق الرسمي ولم يقترن بالقبض كان باطلاً، ولا يُغني السند العادي عن القبض.
ان السند الرسمي ركن من اركان وجود الهبة فعقد الهبة في المنقول غير الموثق بسند رسمي باطل مالم يقترن بالقبض ولايقوم السند العادي مقام القبض .