• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهبة في المنقول لا تنعقد دون سند رسمي أو قبض، والسند العادي لا يغني عنهما

السند الرسمي من أركان وجود الهبة في المنقول؛ فإذا خلا عقد الهبة من التوثيق الرسمي ولم يقترن بالقبض كان باطلاً، ولا يُغني السند العادي عن القبض.

نص الاجتهاد

ان السند الرسمي ركن من اركان وجود الهبة فعقد الهبة في المنقول غير الموثق بسند رسمي باطل مالم يقترن بالقبض ولايقوم السند العادي مقام القبض .