لا تنعقد الهبة في المنقول ولا تلزم إلا بالقبض، وتبطل بطلاناً مطلقاً إذا تمت دون قبض أو دون توثيقها بسند رسمي.
تسجيل الهبة بالمنقول بسند عرفي لا يلزم الا بالقبض، والهبة دون قبض او دون أن تسجل بسند رسمي تقع باطلة بطلانا مطلقاً.