العقد الذي يَرِد على استثمار جزء من مرفق عام، متى كان الغرض منه هو استثمار شهرة المرفق وزبائنه، يخرج عن أحكام الإيجار ولا يخضع لمبدأ تحديد الأجرة.
اذا كان الباعث عن استثمار جزء من المرفق العام هو نفس الباعث الذي حدا بالمستثمر الاصلي للتعاقد البلدية الا وهو استثمار مع شهرة المرفق وزبائنه خرج العقد عن عقود الايجار الخاضعة لمبدأ تحديد الاجرة .