• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخرج عقد استثمار جزء من المرفق العام عن أحكام الإيجار إذا كان غرضه استثمار شهرة المرفق وزبائنه

العقد الذي يَرِد على استثمار جزء من مرفق عام، متى كان الغرض منه هو استثمار شهرة المرفق وزبائنه، يخرج عن أحكام الإيجار ولا يخضع لمبدأ تحديد الأجرة.

نص الاجتهاد

اذا كان الباعث عن استثمار جزء من المرفق العام هو نفس الباعث الذي حدا بالمستثمر الاصلي للتعاقد البلدية الا وهو استثمار مع شهرة المرفق وزبائنه خرج العقد عن عقود الايجار الخاضعة لمبدأ تحديد الاجرة .