• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل طلب التفريق عارضًا في دعوى النفقة ويجب إقامته بدعوى مستقلة

الطلب العارض بالتفريق لا يُستجاب له إذا أُثير في دعوى النفقة، ويتعين طرح دعوى مستقلة بالتفريق متى كان الطلب جديداً ومغايراً لأساس الدعوى الأصلية.

نص الاجتهاد

لا يسمع طلب التفريق في معرض دعوى طلب نفقة المناقشة: لما كان ظاهرا من ضبط الدعوى انها تتضمن طلب النفقة للمدعية ولو لديها من الطاعن . ولما كان الطلب العارض الذي تقدمت به المدعية وهو اثبات الاضرار للتفريق لا يصح استجابته لتنافره مع اساس الادعاء وعدم انطباقه على المادة 158 اصول . وكان على القاضي ان يكلف المدعية لتقديم ادعاء مستقل بموضوع التفريق وفاقا للمادة 112 احوال واذ لم يسر على هذا المنهاج كان حكمه مخالفا للاصول .