• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدابير اصلاح -أحداث -حق شخصي وحق عام -اسقاطهما

يجوز إسقاط دعوى الحق العام بحق الحدث قبل الحكم إذا وقع إسقاط الحق الشخصي وكان القانون يجيز ترتيب هذا الأثر تبعاً له.

نص الاجتهاد

تدابير اصلاح – أحداث – حق شخصي وحق عام – اسقاطهما ليس ما يمنع قانوناً من اسقاط دعوى الحق العام عن الحدث قبل الحكم تبعاً لإسقاط الحق الشخصي. قرار رقم (ج225ق2364ت 4/10/1965).