يجوز إسقاط دعوى الحق العام بحق الحدث قبل الحكم إذا وقع إسقاط الحق الشخصي وكان القانون يجيز ترتيب هذا الأثر تبعاً له.
تدابير اصلاح – أحداث – حق شخصي وحق عام – اسقاطهما ليس ما يمنع قانوناً من اسقاط دعوى الحق العام عن الحدث قبل الحكم تبعاً لإسقاط الحق الشخصي. قرار رقم (ج225ق2364ت 4/10/1965).