مراجعة لجان إعادة النظر في النزاع الضريبي تقطع مدة التقادم، ويبدأ تقادم جديد من التاريخ الذي حدده النص الخاص المنظم لهذا الأثر.
تقادم ضريبي – بمراجعة لجان أعادة لنظر ينقطع التقادم الضريبي وبالنسبة لأعمال 1954 يبدأ تقادم جديد من تاريخ المرسوم 147 تاريخ 22/12/1964.