• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مراجعة لجان إعادة النظر تقطع التقادم الضريبي ويبدأ تقادم جديد من تاريخ المرسوم المنظم لها بالنسبة لأعمال سنة 1954

مراجعة لجان إعادة النظر في النزاع الضريبي تقطع مدة التقادم، ويبدأ تقادم جديد من التاريخ الذي حدده النص الخاص المنظم لهذا الأثر.

نص الاجتهاد

تقادم ضريبي – بمراجعة لجان أعادة لنظر ينقطع التقادم الضريبي وبالنسبة لأعمال 1954 يبدأ تقادم جديد من تاريخ المرسوم 147 تاريخ 22/12/1964.