• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحقّق المحكمة من ادعاء الإكراه والتحايل في صلح الإيجار قبل القضاء بمقتضاه

عند الادعاء بأن صلح الإيجار أُبرم بالإكراه أو على سبيل التحايل على قانون الإيجارات، يتعين على المحكمة أن تتحقق من حقيقة الإكراه والتحايل قبل إصدار حكمها، ولا يجوز ترتيب الأثر القانوني للصلح لمجرد انعقاده في المحكمة.

نص الاجتهاد

إذا ادعى المستأجر ان عقد الصلح على الإيجار في المحكمة ثم بطريق الإكراه وللتحايل على قانون الإيجارات فان على المحكمة أن تتثبت من حصول هذا الإكراه والتحايل قبل إصدار الحكم. المناقشة: نقض إيجارات أساس 2997 قرار1945تاريخ 4/10/1965 .