• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد المستأجر مقصراً إذا أوفى حصة المؤجر الذي يرد عنوانه في البطاقة ما لم يثبت علمه بعناوين سائر المؤجرين

الوفاء لحصة أحد المؤجرين الوارد عنوانه في البطاقة يُبرئ ذمة المستأجر من التقصير، ولا تُقبل دعوى التخلية إلا إذا ثبت علمه بعناوين سائر المؤجرين وتمكنه من الوفاء لهم.

نص الاجتهاد

إذا لم تتضمن البطاقة سوى عنوان واحد من المؤجرين ودفع المستأجر لصاحب العنوان حصته، فلا يعتبر مقصرا ويحكم بالتخلية ما لم يثبت علمه بعناوين باقي المؤجرين.