الوفاء لحصة أحد المؤجرين الوارد عنوانه في البطاقة يُبرئ ذمة المستأجر من التقصير، ولا تُقبل دعوى التخلية إلا إذا ثبت علمه بعناوين سائر المؤجرين وتمكنه من الوفاء لهم.
إذا لم تتضمن البطاقة سوى عنوان واحد من المؤجرين ودفع المستأجر لصاحب العنوان حصته، فلا يعتبر مقصرا ويحكم بالتخلية ما لم يثبت علمه بعناوين باقي المؤجرين.