إذا استُخدمت العين المؤجرة لمزاولة نشاط لا يقوم على عنصر علمي أو فني أو ثقافي، عُدّ استثمارها صناعياً، وأُخِذ ذلك بعين الاعتبار في تحديد الأجرة مقارنةً بالمحلات المماثلة من حيث طبيعة الاستعمال.
إن مهنة كي الملابس لا تستند إلى عنصر علمي أو فني أو ثقافي لذلك فإن مزاولتها في العين المؤجرة يجعل العين مأجورة لاستثمار صناعي وبالتالي يتعين تحديد أجرتها بنسبة المحلات المعدة لمزاولة مهنة حرة