المطالبة بالأجرة بواسطة بطاقة بريدية لا تنتج أثرها في مواجهة جميع المؤجرين إلا إذا اشتملت على عنوان كل من يطالب بالأجرة أو على بيانات كافية تمكّن المستأجر من الوفاء إليهم جميعاً ضمن المهلة القانونية؛ أما إذا خلت من عناوين بعضهم، فلا تُبرئ ذمة المستأجر تجاههم ولا يُصار إلى تحميله مسؤولية عدم إرسال كا...
يجب أن تحتوي البطاقة البريدية البيانات الكافية لإحاطة المستأجر علما بمطالب المؤجر وعنوانه الذي يجب ان ترسل اليه الاجرة المطلوبة ليتمكن المستأجر الذي يجهل هذا العنوان من ارسال الاجرة ضمن المدة القانونية ان صدور البطاقة البريدية عن أحد المؤجرين لمطالبة المستأجر بنصيب كل منهم بالأجرة دون بيان عناوينهم بالتفصيل يغاير القاعدة الملمع اليها ولا يلزم المستأجر بإرسال كامل الاجرة الى عنوان المؤجر الذي أرسل البطاقة ما دام يخشى احتجاج باقي المؤجرين وبالتالي فان هذه البطاقة وان احدثت أثرها بالنسبة للمؤجر الذي ارسلها والذي كان عنوانه معلوما الا انها لا تفيد باقي المؤجرين الذين لم يذكروا عناوينهم ولم يثبتوا ان المستأجر عالم بمحلات اقامتهم