• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 156 عقوبات من ان لامفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية يقتصر على الاحكام الصادرة

الأثر المانع للصفح المنصوص عليه بالنسبة للتدابير الاحترازية والإصلاحية لا ينصرف إلا إلى التدابير المحكوم بها، أما قبل صدور الحكم بها فلا يحول الصفح دون إسقاط دعوى الحق العام.

نص الاجتهاد

ان ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 156 عقوبات من ان لامفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية يقتصر على الاحكام الصادرة بهذه التدابير وليس قبل صدورها مما يجعل اسقاط دعوى الحق العام تبعا للصفح صحيحا .