الأثر المانع للصفح المنصوص عليه بالنسبة للتدابير الاحترازية والإصلاحية لا ينصرف إلا إلى التدابير المحكوم بها، أما قبل صدور الحكم بها فلا يحول الصفح دون إسقاط دعوى الحق العام.
ان ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 156 عقوبات من ان لامفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية يقتصر على الاحكام الصادرة بهذه التدابير وليس قبل صدورها مما يجعل اسقاط دعوى الحق العام تبعا للصفح صحيحا .