• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا عمد قاضي الأحداث إلى إسقاط دعوى الحق العام عن الحدث الملاحق تبعاً لإسقاط المشتكي دعواه استناداً للفقرة الثانية

يسقط الحق العام تبعاً لصفح المشتكي إذا وقع الصفح قبل الحكم، حتى في دعاوى الأحداث، ولا يمنع ذلك إلا إذا كان هناك حكم سابق متضمن تدبيراً احترازياً أو إصلاحياً فينصرف إليه عدم مفعول الصفح.

نص الاجتهاد

إذا عمد قاضي الأحداث إلى إسقاط دعوى الحق العام عن الحدث الملاحق تبعاً لإسقاط المشتكي دعواه استناداً للفقرة الثانية من المادة 540 من قانون العقوبات يكون قد أصاب بذلك لوقوع هذا الإسقاط قبل الحكم على الحدث بتدبير احترازي أو إصلاحي، لأن ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 156 من قانون العقوبات من أن (لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية) إنما هو قاصر على الأحكام المتضمنة مثل هذا التدبير، أما وإن الصفح في هذه القضية قد تم قبل صدور الحكم فأي تدبير مما يجعل القرار المطعون به في محله القانوني