إذا تم إسقاط الحق الشخصي قبل صدور الحكم على الحدث، جاز أن يترتب على ذلك إسقاط دعوى الحق العام تبعاً له، ولا يحول دون ذلك حكم عدم سريان الصفح على التدابير الاحترازية أو الإصلاحية ما دام لم يصدر بعد أي حكم يتضمن تدبيراً من هذا النوع.
ليس ما يمنع قانوناً من اسقاط دعوى الحق العام عن الحدث قبل الحكم تبعاً لاسقاط الحق الشخصي. المناقشة: إذا عمد قاضي الأحداث إلى اسقاط دعوى الحق العام عن الحدث الملاحق تبعاً لاسقاط المشتكي دعواه استناداً للفقرة الثانية من المادة 540 من قانون العقوبات يكون قد أصاب بذلك لوقوع هذا الاسقاط قبل الحكم على الحدث بتدبير احترازي أو اصلاحي لأن ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 165 من قانون العقوبات من أن (لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية) إنما هو قاصر على الأحكام المتضمنة مثل هذا التدبير، أما وإن الصفح في هذه القضية قد تم قبل صدور الحكم بأي تدبير مما يجعل القرار المطعون فيه في محل القانوني.