وجوب تسبيب الحكم تسبيباً كافياً يتناول الأدلة المؤثرة جميعها، مع تمكين الخصم من الدفاع وإبداء البينات؛ وإغفال مناقشة دليل جوهري أو إغفال أوجه الدفاع الأساسية يعيب الحكم بالغموض ويوجب نقضه.
على القاضي أن يورد جميع الأدلة المؤثرة في الدعوى ويفسح المجال واسعا أمام المدعى عليه ليدافع عن نفسه ويأني بشهوده فاذا اقتصر قراره على بعض الأدلة او اهمل التحدث عن شيء منها يكون مشوبا بالغموض وجديرا بالنقض