إذا اقتصر الحكم على بحث بعض الأدلة المطروحة وأهمل أدلةً أخرى مؤثرة، كان ذلك قصوراً يوجب نقضه أو عدم التعويل عليه.
الاقتصار على بحث بعض الأدلة واهمال بعضها .