إذا تعلّق النزاع بإبطال وثيقة طلاق صادرة عن القاضي الشرعي وكان أطرافه من الأجانب، انعقد الاختصاص لمحكمة البداية بالأحوال الشخصية للأجانب للنظر في الطلب.
اختصاص محكمة البداية بالأحوال الشخصية للأجانب يقيم ولايتها على إبطال وثيقة طلاق صادرة عن القاضي الشرعي.