• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنعقد ولاية محكمة البداية الشرعية للأجانب في دعوى إبطال وثيقة الطلاق الصادرة عن القاضي الشرعي

إذا تعلّق النزاع بإبطال وثيقة طلاق صادرة عن القاضي الشرعي وكان أطرافه من الأجانب، انعقد الاختصاص لمحكمة البداية بالأحوال الشخصية للأجانب للنظر في الطلب.

نص الاجتهاد

اختصاص محكمة البداية بالأحوال الشخصية للأجانب يقيم ولايتها على إبطال وثيقة طلاق صادرة عن القاضي الشرعي.