العبرة في جرائم حمل السلاح وحيازته هي بوجود الإجازة القانونية من عدمها؛ فانتفاء القصد أو حسن النية لا ينفيان التجريم، وإنما قد يؤثران في تقدير العقوبة تخفيفاً.
حسن النية في حمل وحيازة السلاح لا يستلزم الاعفاء من العقاب . المناقشة: أن المادة 314 عقوبات نصت على معاقبة من حمل او حاز سلاحا دون اجازة بصورة مطلقة بمعنى أن حسن النية في الحيازة والحمل لا يستلزم الإعفاء من العقوبة بل يمكن أن يكون سببا في تخفيفها . وعليه فحيازة بندقية الصيد بعد انتهاء مدة اجازتها ودون تجديد تلك الاجازة معاقب عليه