الاختصاص بنظر الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني ينعقد للقضاء العادي السوري، ولا تختص بها المحكمة الشرعية.
إن المشترع قد حظر على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني (مادة 542 أصول محاكمات). وعليه فإن الفصل في ابطال وثيقة الطلاق العائدة لزوجة تركية الجنسية، يعود للقضاء العادي السوري.