إذا كان الحكم المستأنَف متعلقاً بشهر الإفلاس، وجب أن يُوجَّه الاستئناف إلى وكيل التفليسة تمثيلاً صحيحاً للدائنين، ويغدو إدخاله بعد فوات ميعاد الطعن غير منتج ولا يصحّح عيب الخصومة.
لابد من اختصام وكيل التفليسة عند استئناف الحكم بشهر الافلاس، لصحة تمثيل الدائنين، لا يجوز تصحيح الدعوى واختصامه بعد انقضاء ميعاد الاستئناف.