يجوز للمؤجر أن يطلب قبض الأجرة بوسيلة بريدية مع إلزام المستأجر بنفقات الحوالة، ولا يُعتبر ذلك تعسفاً؛ كما أن إنقاص الأجرة بمقدار تلك النفقات يُعدّ امتناعاً جزئياً عن الوفاء بالأجرة يبرر التخلية.
ليس في مطالبة المؤجر المستأجر بالاجور ببطاقة بريدية وتحمل هذا الأخير نفقات الحوالة أي تعسف في استعمال الحق . المناقشة: ليس في مطالبة المؤجر المستأجر بالأجور ببطاقة بريدية وتحمل هذا الاخير نفقات الحوالة أي تعسف في استعمال الحق، وان اقتطاع نفقات الحوالة من الاجور ينزل منزلة المستأجر الذي تخلف عن دفع جزء من الاجور وبالتالي تترتب عليه التخلية.