إذا كان الفصل في الدعوى يتوقف على شرعية المسكن، وجب على القاضي أن يعلن موقفه من هذه الشرعية قبل إصدار الحكم في الموضوع، ضماناً لحق الخصوم في تهيئة دفاعهم واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
على القاضي أن يعلن عن رأيه في شرعية المسكن أو عدمه قبل الفصل في موضوع الدعوى. المناقشة: لما كان على القاضي أن يعلن عن رأيه في شرعية المسكن أو عدمه حتى يتدارك الطرفان ما يجب عليهما من اعداد مسكن آخر أو تقديم دفاع عن وجهة نظرهما كان ما جاء في السبب الثاني وارداً على الحكم.