إذا قضت المحكمة بالنفقة للزوجة وولدها وجب أن تُفصّل مقدار نفقة كلٍّ منهما استقلالاً، لأن لكل نفقةٍ أحكامها الزمنية والموضوعية الخاصة، ولا يصح الإطلاق أو الجمع المجمل عند القضاء.
لا يحكم للزوجة وولدها بالنفقة بصورة مجملة ولا بد من التفريق بين النفقتين المناقشة: لما كان القاضي حكم للزوجة وولدها بنفقة بصورة مجملة ولم يوضح ما يصيب كلا منهما على انفراد وكان ذلك واجبا لأن نفقة الولد لا يقض بها بتاريخ يسبق تاريخ تقديم الدعوى بخلاف الزوجة . ولما كان القاضي لم يلحظ ذلك كان حكمه من هاتين الناحيتين مخالفا للاصول