جنون الزوج، متى كان ثابتاً أو محتمل الثبوت في الدعوى، يقتضي تطبيق الأحكام الخاصة بالتفريق بسبب العلة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، ولا يجوز الفصل في الدعوى دون تحقيق هذه الواقعة الجوهرية.
اصابة الزوج بالجنون يوجب تطبيق المادة 105 احوال شخصية وما يليها بشأن التفريق المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان المدعى عليه الطاعن لدى تبليغه تذكرة الدعوة تبين انه مصاب بالجنون ومقيم في مستشفى الأمراض العقلية . ولما كان جنون الزوج على فرض صحته يستلزم تطبيق المواد 105 وما يليها من الاحوال الشخصية بحقه اذا ما قصدت زوجته التفريق بينها وبينه ولما كان القاضي اغفل البحث عن التحقيق في هذه الناحية ولم يسر وفاقا للاصول كان حكمه جديرا بالنقض