الإعفاء من الاحتجاج لا يلزم أن يكون ثابتاً على السند للأمر نفسه، بل يصح أن يرد في صك مستقل ويشمل السندات للأمر الحالية والمستقبلية ما دام مقصوداً به ذلك.
ان الاعفاء من الاحتجاج المحرر في صك مستقل يمكن ان يشمل السندات للامر المسحوبة او التي تسحب في المستقبل ولايشترط تحريره على السند للامر ذاته .