• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز أن يرد الإعفاء من الاحتجاج في صك مستقل ويسري على السندات لأمر المسحوبة أو التي تسحب مستقبلاً

الإعفاء من الاحتجاج لا يلزم أن يكون ثابتاً على السند للأمر نفسه، بل يصح أن يرد في صك مستقل ويشمل السندات للأمر الحالية والمستقبلية ما دام مقصوداً به ذلك.

نص الاجتهاد

ان الاعفاء من الاحتجاج المحرر في صك مستقل يمكن ان يشمل السندات للامر المسحوبة او التي تسحب في المستقبل ولايشترط تحريره على السند للامر ذاته .