القرارات المتعلقة بفرض الرسوم البلدية تُطعن أمام المجلس الإداري المختص، ولا يجوز الاعتراض عليها أمام القضاء العادي.
ان فرض الرسوم البلدية خاضع للاستئناف امام المجلس الإداري وليس للاعتراض امام القضاء العادي .