• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي رفض الفسخ في العقود الملزمة للجانبين إذا كان الإخلال قليل الأهمية، وله تخفيض التعويض المتفق عليه عند تنفيذ الالتزام الأصلي جزئياً

إذا كان عدم الوفاء بجزء من الالتزام قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام كله، جاز للقاضي أن يرفض الفسخ. وإذا ثبت التنفيذ الجزئي للالتزام الأصلي، جاز للقاضي تخفيض التعويض المتفق عليه تبعاً لذلك.

نص الاجتهاد

للقاضي أن يرفض طلب الفسخ في العقود الملزمة للجانبين إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إذا أثبت المدين أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه