إذا كان عدم الوفاء بجزء من الالتزام قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام كله، جاز للقاضي أن يرفض الفسخ. وإذا ثبت التنفيذ الجزئي للالتزام الأصلي، جاز للقاضي تخفيض التعويض المتفق عليه تبعاً لذلك.
للقاضي أن يرفض طلب الفسخ في العقود الملزمة للجانبين إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إذا أثبت المدين أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه