العبرة في اعتبار العمل من المهن الحرة بوجود مؤهلات علمية أو فنية خاصة تتطلبها المهنة؛ فإذا خلا النشاط من هذا الشرط فلا يُعدّ من المهن الحرة.
إن خياطة ودرز الأحذية ليست من المهن الحرة باعتبار أن هذا العمل لا يتطلب مؤهلات علمية أو فنية خاصة